الآخوند الخراساني
164
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
سقوط كلا المتعارضين في الأخبار ، كما اتّفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار ، ولا يخفى أنّ اللازم فيما إذا لم تنهض ( 808 ) حجّة على التعيين أو التخيير بينهما ، هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجّيّته تخييرا أو تعيينا ، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجّيّته ، والأصل عدم حجّيّة ما
--> ( 1 ) فرائد الأصول : 443 - سطر 10 - 18 . .